Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 71

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الثاني النهي عن النجش
  8. المسألة الأولى: تعريف النجش
  9. تعريف النجش اصطلاحا

الفرع الثاني

النهي عن النجش

المسألة الأولى

تعريف النجش

من الأمور التي نهي عنها المسلم دفعًا للضرر عن أخيه النجش في البيع، وذلك لأنه نوع من الغش والخداع، وهذا ما سوف يتبين لنا من خلال الكلام عن النجش من حيث تعريفه، وحكمه التكليفي والوضعي.

تعريف النجش اصطلاحًا (¬١):

لدينا تعريفان للنجش اصطلاحًا:

التعريف الأول: تعريف الجمهور:

«وهو أن يستام السلعة بأزيد من ثمنها وهو لا يريد شراءها بل ليراه غيره فيقع فيه» (¬٢).

وهذا هو المشهور في تعريف النجش، وعبارات الفقهاء متقاربة المعنى، وإن اختلفت ألفاظهم.

قال ابن عبد البر: «وأما النجش: فلا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في أن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 71 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.