Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 75

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الثاني النهي عن النجش
  8. المسألة الثانية الحكم التكليفي لبيع النجش

المسألة الثانية

الحكم التكليفي للنجش

(ح-٣١٢) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،

عن ابن عمر ﵄، قال: نهى النبي ﷺ عن النجش (¬١).

(ح-٣١٣) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد،

عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا ... الحديث (¬٢).

[م -٣٧٠] وقد ساق ابن عبد البر الإجماع على تحريم النجش.

قال ﵀: النجش «مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلم، لنهي الرسول ﷺ عن النجش، وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالمًا» (¬٣).

وقال الشافعي: «من نجش فهو عاص بالنجش، إن كان عالمًا بنهي رسول الله ﷺ عنه» (¬٤).

وقال ابن قدامة عن النجش: حرام وخداع ... وهو خداع باطل، لا يحل (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 75 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.