المسألة الثانية
الحكم التكليفي للنجش
(ح-٣١٢) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،
عن ابن عمر ﵄، قال: نهى النبي ﷺ عن النجش (¬١).
(ح-٣١٣) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد،
عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا ... الحديث (¬٢).
[م -٣٧٠] وقد ساق ابن عبد البر الإجماع على تحريم النجش.
قال ﵀: النجش «مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلم، لنهي الرسول ﷺ عن النجش، وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالمًا» (¬٣).
وقال الشافعي: «من نجش فهو عاص بالنجش، إن كان عالمًا بنهي رسول الله ﷺ عنه» (¬٤).
وقال ابن قدامة عن النجش: حرام وخداع ... وهو خداع باطل، لا يحل (¬٥).