[م-٣٧٢] من الأمور التي نهي عنها المسلم في المعاملات دفعًا للضرر عن أخيه، استغلال حاجته، وهو ما يسمى ببيع المضطر.
(ح-٣١٥) فقد روى أحمد من طريق هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال:
خطبنا علي، وفيه: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر (¬١).
[ضعيف] (¬٢).