فقيل في هذه الصورة: البيع لازم، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢)، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (¬٣).
وقيل: البيع غير لازم، وهو قول في مذهب المالكية.
فقوله: غير لازم، يعني أنه صحيح، وللمكره الخيار إن شاء أمضاه، وإن شاء رده (¬٤).
وقيل: لا يصح، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٦).
وقيل: يصح البيع، ويكره الشراء منه، وهو مذهب الحنابلة (¬٧).
وسبق لنا ذكر أدلة كل قول في الركن الثاني من أركان البيع، فأغنى عن إعادته هنا.