Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 88

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الثالث في النهي عن بيع المضطر
  8. المسألة الثانية في حكم بيع المضطر

فقيل في هذه الصورة: البيع لازم، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢)، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (¬٣).

وقيل: البيع غير لازم، وهو قول في مذهب المالكية.

فقوله: غير لازم، يعني أنه صحيح، وللمكره الخيار إن شاء أمضاه، وإن شاء رده (¬٤).

وقيل: لا يصح، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٦).

وقيل: يصح البيع، ويكره الشراء منه، وهو مذهب الحنابلة (¬٧).

وسبق لنا ذكر أدلة كل قول في الركن الثاني من أركان البيع، فأغنى عن إعادته هنا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 88 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.