Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 91

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الرابع في النهي عن الغش في البيوع
  8. المسألة الثانية الحكم التكليفي للغش

المسألة الثانية

الحكم التكليفي للغش

قال الكاساني: قليل الغش مما لا يمكن التحرز عنه (¬١).

[م-٣٧٤] حرم الله ﷾ جميع أنواع الغش والخداع في التجارة، وهو أمر مجمع عليه، حكى فيه الإجماع غير واحد من أهل العلم.

قال العدوي: «لا أعلم خلافًا في تحريم الغش، والخديعة وما ذكر معهما؛ لأن هذه أمور ممنوعة في الشرع؛ لأنها ضرب من المكر، والحيل على الناس، والتوصل إلى أخذ أموالهم بغير حق» (¬٢).

وقال النووي: «والأحاديث في تحريم الغش، ووجوب النصيحة كثيرة جدًا، وحكمها معلوم من الشريعة ... » (¬٣).

كما حكى الإجماع كل من الشوكاني (¬٤)، والصنعاني (¬٥).

ومستند هذا الإجماع آيات قرآنية، وأحاديث شريفة صحيحة.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين:١،٢، ٣].

قال الشنقيطي ﵀: «كل من غش في سلعة، أو دلس، أو زاد في عدد، أو

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 91 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.