Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 100

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الرابع في النهي عن الغش في البيوع
  8. المسألة الثالثة الحكم الوضعي للبيع الذي وقع فيه غش

وأما إذا كان قدره مجهولًا، كاللبن الذي يخلط بالماء ولا يقدر قدر الماء، فهذا منهي عنه وإن علم المشتري أنه مغشوش ... » (¬١).

قال ابن تيمية: «ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش فعليه أن يعطيه لصاحبه، أو يتصدق به عنه إن تعذر رده. مثل من يبيع معيبًا مغشوشًا بعشرة وقيمته لو كان سالمًا عشرة وبالعيب قيمته ثمانية فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين والله أعلم» (¬٢).

[م -٣٧٦] وأما إذا كان المبيع معيبًا، وكتمه البائع، ولم يطلع عليه المشتري، فقد اختلف العلماء في صحة هذا البيع،

فقيل: البيع صحيح، والعقد لازم من جهة البائع، وغير لازم من جهة المشتري. وهذا مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

وقيل: البيع باطل، وهذا قول الظاهرية (¬٧)، واختاره بعض الحنابلة (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 100 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.