Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 110

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الخامس في النهي عن بيع المخدرات
  8. المسألة الثانية حكم بيع المخدرات

وأجاز الشافعية بيع الأفيون (¬١).

واستثنى ابن نجيم من الحنفية الحشيشة، وذلك لقيام المعصية بذاتها.

وقيل: لا يجوز بيعها مطلقًا.

وهو رأي أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٢)، وأبي إسحاق الشيرازي، والزركشي من الشافعية (¬٣)، وهو مذهب الحنابلة (¬٤)،

واختيار

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 110 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.