Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 221

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الرابع في مالية الحقوق
  6. المبحث الثالث في مالية حقوق الارتفاق
  7. الفرع الرابع اختلاف الفقهاء في مالية حقوق الارتفاق
  8. المسألة الأولى في بيع حق الشرب
  9. على خلاف بينهم في وجه المنع

المسألة الأولى

في بيع حق الشرب

حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبله حقوق الله تعالى، ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك ظلم لغيره، أو يكون في ذلك حق لله، أو يكون من حقوق الله (¬١).

حقوق الأشياء معتبرة بأصولها.

[م - ١٥] اتفق الفقهاء على جواز بيعه تبعًا للأرض، واختلفوا في بيعه منفردًا.

فقيل: لا يجوز بيعه، وبهذا قال جمهور الحنفية (¬٢)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).

على خلاف بينهم في وجه المنع:

فالحنفية يرون المانع من بيع حق الشرب كونه من الحقوق، والحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع، ويصح بيعه تبعًا للأرض

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 221 (SanadKitab #14474, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.