القول الخامس:
يكره بيع دور مكة، وكراؤها، وهو مروي عن مالك، قال في الموازنة: فإن قصد بالكراء الآلات والأخشاب جاز، وإن قصد البقعة فلا خير فيه.
قال الحطاب: وظاهره أن الكراهة على بابها: أي للتنزيه (¬١).
القول السادس:
يكره كراؤها في أيام الموسم خاصة، وهو قول لأبي حنيفة (¬٢)،
وقول في مذهب المالكية (¬٣).