Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 223

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الرابع في مالية الحقوق
  6. المبحث الثالث في مالية حقوق الارتفاق
  7. الفرع الرابع اختلاف الفقهاء في مالية حقوق الارتفاق
  8. المسألة الأولى في بيع حق الشرب
  9. وجه هذا القول

وأما المانع عند الحنابلة فلأن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء (¬١)، وقال ﷺ: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار (¬٢)، وليس المانع عندهم كون هذا من قبيل بيع المنافع، فالمنافع يجوز المعاوضة عليها، وهي من أقسام المال، وليس المانع عندهم أيضًا كون هذا البيع من بيع الحقوق، فالحقوق المالية عندهم يجوز بيعها، والمعاضة عليها.

وقد تكلمنا بشيء من التفصيل عن النهي عن بيع فضل الماء، فانظره في باب موانع البيع.

وقيل: يجوز بيعه، وبهذا قال مشايخ بلخ من الحنفية (¬٣)، وهو مذهب المالكية (¬٤)، وأحد الوجهين عند الشافعية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٦).

وجه هذا القول:

تعليل مشايخ بلخ: بأن الشرب حظ من الماء، يضمن بالإتلاف، وله قسط من الثمن، فجاز بيعه.

وتعليل غيرهم: بأن حق الشرب ملك للبائع، ومن ملك شيئًا كان له حق التصرف فيه، ببيع أو هبة أو غيرهما، والأصل أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 223 (SanadKitab #14474, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.