Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 164

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الرابع البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها
  6. المبحث الأول: في الوقف
  7. الفرع الثالث في بيع أرض الخراج
  8. المسألة الثالثة في بيع فضل الماء والكلأ
  9. والدليل على أن الإنسان إذا استخرج الماء من البئر، أو حازه في إناء جاز له بيعه، وكذلك الكلأ
  10. وسبب الخلاف
  11. القول الأول

انتهينا من الماء والكلأ إذا كان في أرض مباحة قبل حيازته، وبعد حيازته،

وأما حكم بيع الماء والكلأ إذا كان في أرض مملوكة، فيقال: إن كان صاحب الأرض محتاجًا إليه فهو أحق به.

قال ابن تيمية عن الكلأ: «وأما النابت في الأرض المملوكة فإنه إن كان صاحب الأرض محتاجًا إليه فهو أحق .. » (¬١).

وما يقال في الكلأ يقال في الماء.

وأما الفاضل عن حاجته، فهل يجبر على بذله، أو لا يجبر. وإذا أجبر هل يجبر بالقيمة أم لا. في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء.

وسبب الخلاف:

معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية، وقياس الماء على الطعام إذا احتيج إليه، فإنه يجب بذله بالقيمة. من أجل ذلك اختلف العلماء في المسألة إلى أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز بيع فضل الماء مطلقًا للشفة (سقي الإنسان والحيوان) سواء كانت البئر نابعة في أرضه، أو كانت البئر مملوكة له في أرض فلاة، لا فرق في ذلك (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 164 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.