Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 225

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الرابع في مالية الحقوق
  6. المبحث الثالث في مالية حقوق الارتفاق
  7. الفرع الرابع اختلاف الفقهاء في مالية حقوق الارتفاق
  8. المسألة الثانية: في حق المجرى

المسألة الثانية

في حق المجري

كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه ككل مال متقوم (¬١).

وهو أصح من قول الحنفية: الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع (¬٢).

[م - ١٦] اختلف الفقهاء في المجرى، هل يجب بذله بلا عوض، أو يجوز أخذ المعاوضة عليه.

فذهب الحنفية (¬٣)، والشافعي في أحد قوليه (¬٤)، ورواية عن أحمد إلى أنه لا يجوز المعاوضة على المجرى بانفراده (¬٥).

إلا أن الحنيفة يمنعون المعاوضة عليها؛ لأن الحقوق لا يجوز إفرادها بالبيع، ولأن المنافع وحدها ليست مالًا؛ لأن المال عندهم ما يمكن تموله وادخاره،

يقول الكاساني: «الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع والشراء» (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 225 (SanadKitab #14474, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.