اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول:
يكره لغير المعتكف، وهو مذهب الحنفية (¬١).
القول الثاني:
يكره مطلقًا، وهو مذهب عامة أهل العلم (¬٢).
القول الثالث:
يحرم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (¬٣)، واختيار اليمانيين: الشوكاني والصنعاني (¬٤).
القول الرابع:
يجوز البيع في المسجد، اختاره بعض التابعين (¬٥)، وهو قول ضعيف في مذهب الشافعية (¬٦)، واختيار ابن حزم (¬٧).