Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 181

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الخامس ما نهي عن بيعه لحرمة المكان أو لحرمة الزمان
  6. المبحث الأول البيع في المسجد
  7. دليل من قال: يحرم البيع في المسجد

ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه أحد، ولا يقتص فيه من حد، ولا يتخذ سوقًا (¬١).

[ضعيف جدًا] (¬٢).

دليل من قال: يحرم البيع في المسجد:

(ح-٣٤٨) استدلوا بما رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الشراء والبيع في المسجد ... الحديث (¬٣).

[سبق تخريجه في أدلة القول الأول].

وإذا ثبت النهي عن البيع في المسجد، فإن الأصل حمل النهي على التحريم، ولا يحمل على الكراهة إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة.

قال الشوكاني: «وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم، وهو الحق» (¬٤).

قال الصنعاني تعليقًا على حديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك ... (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 181 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.