Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 201

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الخامس ما نهي عن بيعه لحرمة المكان أو لحرمة الزمان
  6. المبحث الثاني البيع بعد نداء الجمعة الثاني
  7. المسألة الثالثة البيع في حال السعي للجمعة
  8. دليل من قال: يحرم عليه البيع
  9. الدليل الأول

القول الثاني:

يحرم البيع، قال به بعض الحنفية (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢).

ولم أجد نصًا عن الحنابلة في هذه المسألة (¬٣).

دليل من قال: لا يحرم البيع حال السعي:

هذا القول نظر إلى المعنى، فإن منصوص الآية الكريمة تضمن الأمر بالسعي إلى الصلاة، وترك البيع، فكأن العلة في ذلك حتى لا ينشغل عن السعي إلى الصلاة، وليست العلة راجعة لذات البيع، بل يحرم البيع وغير البيع من الأعمال التي تشغل عن السعي إلى الصلاة، كما لا يحرم الشراء لو كان متوجهًا لما فيه مصلحة الصلاة، كما لو كان محدثًا، ولم يجد ماء ليرفع به الحدث، فاشترى الماء لذلك لم يحرم عليه على الصحيح، مما يدل على أن النهي إنما هو لأجل القيام بالسعي الواجب عند سماع الأذان، وإذا كان البيع لم يخل بهذا الواجب كان على حكمه الأصلي، وهو الإباحة، والله أعلم.

دليل من قال: يحرم عليه البيع:

الدليل الأول:

هذا القول نظر إلى ظاهر اللفظ، فالآية تقول: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة:٩].

فأمر بترك البيع عند سماع النداء، وهو مطلق يشمل حال السعي وغيره.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 201 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.