Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 204

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الخامس ما نهي عن بيعه لحرمة المكان أو لحرمة الزمان
  6. المبحث الثاني البيع بعد نداء الجمعة الثاني
  7. المسألة الرابعة هل يقاس على البيع سائر العقود
  8. دليل من قال: يحرم كل ما يشغل عن السعي إلى الصلاة

القول الثاني:

يختص النهي بالبيع، ويلحق به المساومة، والمناداة، دون النكاح وسائر العقود، وهو مذهب الحنابلة (¬١)، واختيار ابن حزم (¬٢).

دليل من قال: يحرم كل ما يشغل عن السعي إلى الصلاة:

قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة:٩].

أمرت بأمرين: السعي إلى ذكر الله، وترك البيع.

فالمقصود من قوله تعالى ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة:٩] هو التمكن من امتثال قوله تعالى ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة:٩] فكأن قوله تعالى ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة:٩] جار مجرى التوكيد لذلك بالنهي عن ملابسة كل ما يشغل عن السعي إليها، ولا معنى لتخصيص ذلك بالبيع؛ وإنما البيع ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، فالعلة من الأمر بترك البيع كونه مانعًا من السعي إلى الجمعة، يدل لذلك أنه لو قال قائل بالنهي عن البيع قبل وجوب السعي إلى الجمعة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 204 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.