Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 215

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. تمهيد
  6. المبحث الثاني الأصل في الشروط الجواز والصحة
  7. وسبب الجمع بين هاتين المسألتين

التنبيه الثالث:

الكلام في مسألة الأصل في الشروط مرتبط ارتباطًا لازمًا في مسألة شبيهة بها: وهي ما الأصل في العقود. وأدلة تلك المسألة هي عين أدلة المسألة الأخرى.

ولذلك كان ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم يجمعون بينها في سياق واحد.

يقول ابن تيمية ﵀: «القاعدة الثالثة: في العقود والشروط فيها، فيما يحل منها ويحرم، وما يصح منها، ويفسد ومسائل هذه القاعدة كثيرة جدًا، والذي يمكن ضبطه فيها قولان» (¬١).

ويقول ابن القيم: «الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع، أو نهى عنه ... » (¬٢).

وقال ابن حزم: «وأما العقود والعهود والشروط والوعد فإن أصل الاختلاف فيها على قولين، لا يخرج الحق عن أحدهما» (¬٣).

وسبب الجمع بين هاتين المسألتين:

أن «الكلام على حرية الاشتراط يسبقه أو يقارنه بالضرورة الكلام على حرية التعاقد؛ لأنه إذا كانت العقود مقصورة على ما نص عليه الشارع فإن الشروط المتعلقة بهذه العقود ستقتصر في الغالب أيضًا على ما نص عليه الشارع، وعلى العكس إذا كانت العقود مطلقة من هذا القيد ويستطيع المكلف أن يبرم ما

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 215 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.