Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 236

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الأول الشروط الصحيحة المعتبرة في العقود
  6. المبحث الأول اشتراط ما يقتضيه العقد
  7. حكم اشتراط مثل هذا الشرط

حكم اشتراط مثل هذا الشرط:

[م -٣٩٥] اتفق الأئمة الأربعة ﵏ بأن كل شرط يقتضيه العقد فهو شرط صحيح، لازم، تترتب عليه آثاره الشرعية (¬١)، وحكي الإجماع على صحته، وإليك بعض النصوص عنهم:

«قال المازري: الشروط ثلاثة: شرط يقتضيه العقد، كالتسليم، والتصرف، فلا خلاف في جوازه، ولزومه، وإن لم يشترط» (¬٢).

قال ابن القيم: «إنَّ شَرْط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته، كالرهن، والتأجيل، والضمين، والنقد، جائز بلا خلاف، تعددت الشروط أو اتحدت» (¬٣).

وقال في مطالب أولي النهى: «ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد بلا نزاع» (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 236 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.