Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 233

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الرابع في مالية الحقوق
  6. المبحث الثالث في مالية حقوق الارتفاق
  7. الفرع الرابع اختلاف الفقهاء في مالية حقوق الارتفاق
  8. المسألة الرابعة في بيع حق المرور
  9. وجه الفرق عند الحنفية بين حق المرور وبين سائر حقوق الارتفاق

المسألة الرابعة

في بيع حق المرور

[م - ١٨] اختلف العلماء في بيع حق المرور.

فقيل: يجوز، وبه قال جماهير أهل العلم (¬١)،

ورواية في مذهب الحنفية (¬٢)، وعليها الفتوى (¬٣).

وجه الفرق عند الحنفية بين حق المرور وبين سائر حقوق الارتفاق:

أن الفرق بين حق المرور وحق المسيل: أن حق المرور متعلق بمحل معلوم، وهو الطريق، وهو معلوم الطول والعرض، فيجوز بيعه، وأما حق التسييل، فإن كان على الأرض، فمجهول لجهالة محله الذي يأخذه الماء؛ لأن مقدار ما يشغله الماء من الأرض مختلف، ويختلف بقلة الماء وكثرته. وهو مجهول، وإن كان على السطح فهو نظير حق التعلي، وحق التعلي ليس متعلقًا بما هو مال، بل بالهواء (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 233 (SanadKitab #14474, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.