الفرع الأول
اشتراط الحمل في الدابة
[م-٣٩٧] اختلف العلماء في بيع الحيوان بشرط الحمل على أربعة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (¬٣).
القول الثاني:
يصح الشرط، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة (¬٤)، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (¬٥)، وهو مذهب الحنابلة (¬٦).
القول الثالث:
يصح اشتراطه في الجارية، ولا يصح في غيرها، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٧)، وقول في مذهب الشافعية (¬٨).