Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 239

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الثاني اشتراط صفة لازمة مباحة في المعقود عليه
  6. الفرع الأول اشتراط الحمل في الدابة
  7. القول الثالث

الفرع الأول

اشتراط الحمل في الدابة

[م-٣٩٧] اختلف العلماء في بيع الحيوان بشرط الحمل على أربعة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (¬٣).

القول الثاني:

يصح الشرط، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة (¬٤)، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (¬٥)، وهو مذهب الحنابلة (¬٦).

القول الثالث:

يصح اشتراطه في الجارية، ولا يصح في غيرها، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٧)، وقول في مذهب الشافعية (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 239 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.