الفرع الثاني
اشتراط أن تكون الدابة ذات لبن
[م-٣٩٨] إذا اشترط المشتري أن تكون الدابة لبونًا، أو حلوبًا، فهل يصح اشتراط مثل ذلك الشرط.
اختلف العلماء في هذا على قولين:
القول الأول:
الشرط صحيح، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والراجح في مذهب الشافعية (¬٣)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٤).
القول الثاني:
لا يجوز، اختاره بعض الحنفية (¬٥)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (¬٦)،
تعليل من قال: الشرط صحيح:
اشتراط كونها لبونًا صفة مقصودة يمكن التحقق منها، وتأخذ حصة من