Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 241

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الثاني اشتراط صفة لازمة مباحة في المعقود عليه
  6. الفرع الثاني في اشتراط أن تكون الدابة ذات لبن
  7. تعليل من قال: الشرط صحيح

الفرع الثاني

اشتراط أن تكون الدابة ذات لبن

[م-٣٩٨] إذا اشترط المشتري أن تكون الدابة لبونًا، أو حلوبًا، فهل يصح اشتراط مثل ذلك الشرط.

اختلف العلماء في هذا على قولين:

القول الأول:

الشرط صحيح، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والراجح في مذهب الشافعية (¬٣)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٤).

القول الثاني:

لا يجوز، اختاره بعض الحنفية (¬٥)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (¬٦)،

تعليل من قال: الشرط صحيح:

اشتراط كونها لبونًا صفة مقصودة يمكن التحقق منها، وتأخذ حصة من

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 241 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.