Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 243

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الثاني اشتراط صفة لازمة مباحة في المعقود عليه
  6. الفرع الثالث في اشتراط أن يكون الحيوان معلما
  7. وجه من قال: يجوز الاشتراط

الفرع الثالث

في اشتراط أن يكون الحيوان معلمًا

[م-٣٩٩] اختلف الفقهاء فيمن اشترى كالسباع والطيور التي تصلح للصيد، واشترط كونها معلمة، أو اشترى دابة، واشترط أن تكون هملاجة:

القول الأول:

الشرط صحيح، وهو مذهب الحنابلة قولًا واحدًا (¬١)، واختاره من الحنفية أبو يوسف (¬٢)، وإحدى الروايتين عن محمد (¬٣).

القول الثاني:

لا يصح اشتراط الاصطياد، وهو القول الثاني لمحمد بن الحسن (¬٤).

وجه من قال: يجوز الاشتراط:

قالوا: تعليم السباع الاصطياد مباح ليس بمحظور، فأشبه شرط الكتابة في العبد، والطبخ في الجارية.

ولأنه شرط يمكن الوقوف عليه، بأن يأخذ المصيد فيمسكه على صاحبه، فلا يكون في اشتراطه خطر، ولا غرر.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 243 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.