وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة» (¬١).
وقال البهوتي: «الضمان جائز إجماعًا في الجملة» (¬٢).
كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن البائع إلى المشتري، فيحتاج إلى من يكفله بالثمن، أو لا يطمئن المشتري إلى البائع، فيحتاج إلى من يكفله في المبيع (¬٣).
* * *