Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 235

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الرابع في مالية الحقوق
  6. المبحث الثالث في مالية حقوق الارتفاق
  7. الفرع الرابع اختلاف الفقهاء في مالية حقوق الارتفاق
  8. المسألة الخامسة في بيع حق التعلي
  9. وجه قول الحنفية

المسألة الخامسة

في بيع حق التعلي

[م - ١٩] اختلف العلماء في بيع حق التعلي.

فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وقول المزني من الشافعية (¬٢)، واختيار ابن حزم (¬٣).

وقيل: بل يجوز، وهو مذهب الجمهور (¬٤)، بشرط أن يبين في العقد كل ما يرفع الجهالة والغرر، بحيث يبين قدر الارتفاع، ومتانته، ومادة البناء، ونحو ذلك.

وجه قول الحنفية:

أن حق التعلي ليس بمال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه وقبضه، والهواء لا يمكن إحرازه وقبضه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 235 (SanadKitab #14474, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.