المطلب الرابع
الأحكام المتعلقة بالأجل
المسألة الأولى
أن يكون الأجل معلوما
قال الماوردي: الآجال المجهولة يبطل بها البيع (¬١).
وقال السرخسي: الآجال المجهولة إذا شرطت في أصل البيع فسد بها العقد (¬٢).
[م-٤٠٤] اتفق الفقهاء على صحة الأجل فيما يقبل التأجيل، إذا كان الأجل معلومًا (¬٣).
والدليل على اشتراط معلومية الأجل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].