Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 265

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الثالث من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
  6. المبحث الثاني في حكم اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
  7. الفرع الأول اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة للعقد
  8. المطلب الرابع الأحكام المتعلقة بالأجل
  9. المسألة الأولى أن يكون الأجل معلوما

المطلب الرابع

الأحكام المتعلقة بالأجل

المسألة الأولى

أن يكون الأجل معلوما

قال الماوردي: الآجال المجهولة يبطل بها البيع (¬١).

وقال السرخسي: الآجال المجهولة إذا شرطت في أصل البيع فسد بها العقد (¬٢).

[م-٤٠٤] اتفق الفقهاء على صحة الأجل فيما يقبل التأجيل، إذا كان الأجل معلومًا (¬٣).

والدليل على اشتراط معلومية الأجل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 265 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.