Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 273

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الثالث من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
  6. المبحث الثاني في حكم اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
  7. الفرع الأول اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة للعقد
  8. المطلب الرابع الأحكام المتعلقة بالأجل
  9. المسألة الرابعة في اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية

المسألة الرابعة

في اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية

[م-٤٠٧] ذهب الشافعي إلا أن الأجل لا يكون معلومًا إلا إذا حدد بالأهلة (الشهور الهجرية)، وما سواه يعتبر مجهولًا (¬١)، وهو اختيار الخرقي، وابن أبي موسى من الحنابلة (¬٢).

واختار بعض الحنفية إلى أنه لا يجوز التأجيل إلى النيروز، والمهرجان، وصوم النصارى (¬٣).

وذهب المالكية (¬٤)، وجمهور الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، وبعض الحنفية (¬٧)،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 273 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.