Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 281

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الثالث من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
  6. المبحث الثاني في حكم اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
  7. الفرع الأول اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة للعقد
  8. المطلب الرابع الأحكام المتعلقة بالأجل
  9. المسألة السادسة في التأجيل إلى الحصاد والجذاذ
  10. دليل من قال: لا يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ.
  11. الدليل الأول

المسألة السادسة

في التأجيل إلى الحصاد والجذاذ

[م-٤٠٩] اختلف العلماء في الأجل إلى الحصاد والجذاذ، هل هو أجل معلوم، أو يعتبر الأجل مجهولًا.

فقيل: لا يجوز التأجيل بالحصاد والجذاذ، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختيار ابن حزم (¬٤).

وقيل: بل يجوز، وهو مذهب المالكية (¬٥)، وبه قال أبو ثور، وابن أبي ليلى (¬٦)، وهو وراية عن الإمام (¬٧)، وصوبه في الإنصاف (¬٨).

دليل من قال: لا يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ.

الدليل الأول:

(ث-٦٠) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 281 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.