المسألة السادسة
في التأجيل إلى الحصاد والجذاذ
[م-٤٠٩] اختلف العلماء في الأجل إلى الحصاد والجذاذ، هل هو أجل معلوم، أو يعتبر الأجل مجهولًا.
فقيل: لا يجوز التأجيل بالحصاد والجذاذ، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختيار ابن حزم (¬٤).
وقيل: بل يجوز، وهو مذهب المالكية (¬٥)، وبه قال أبو ثور، وابن أبي ليلى (¬٦)، وهو وراية عن الإمام (¬٧)، وصوبه في الإنصاف (¬٨).
دليل من قال: لا يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ.
الدليل الأول:
(ث-٦٠) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن