Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 283

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الثالث من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
  6. المبحث الثاني في حكم اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
  7. الفرع الأول اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة للعقد
  8. المطلب الرابع الأحكام المتعلقة بالأجل
  9. المسألة السادسة في التأجيل إلى الحصاد والجذاذ
  10. دليل من قال: يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ
  11. الدليل الأول

سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار، ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل، فما ترى في ذلك. قال: على الخبير سقطت، جهز رسول الله ﷺ جيشًا على إبل من إبل الصدقة، فنفدت، وبقي ناس، فقال: رسول الله ﷺ: اشتر لنا إبلًا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين، والثلاث من قلائص، حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله ﷺ من إبل الصدقة (¬١).

وفي لفظ أبي داود: فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (¬٢).

[حسن] (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 283 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.