Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 294

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الثالث من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
  6. المبحث الثاني في حكم اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
  7. الفرع الثاني اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وليس فيه مصلحة للعقد
  8. دليل من قال: لا يصح للبائع أن يستثني منفعة في المبيع مدة معلومة.
  9. الدليل الرابع

وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، قلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا، قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز. فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو ابن شعيب، عن أبيه،

عن جده، أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط.

البيع باطل، والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: أمرني رسول الله ﷺ أن أشتري بريرة، فأعتقها.

البيع جائز، والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار،

عن جابر بن عبد الله، قال: بعت النبي ﷺ ناقة، وشرط لي حملانه إلى المدينة.

البيع جائز، والشرط جائز (¬١).

[ضعيف جدًا، ومتنه منكر، فالمحفوظ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن شرطين في بيع] (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 294 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.