Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 314

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الثالث من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
  6. المبحث الرابع تعدد الشروط الصحيحة في المبيع
  7. دليل من قال: يصح شرط واحد، ولا يصح شرطان.
  8. التفسير الثاني للحديث
  9. مناقشة هذا التفسير

التفسير الثاني للحديث:

المقصود من النهي عن شرطين في بيع: عن التردد بين النقد والنسيئة في صيغة واحدة.

مثاله: أن يبيعه سلعة بألف إلى سنة، أو بألف وخمسمائة إلى سنتين، ولم يبينا العقد على أحدهما.

ومثله لو كان التردد بين الحلول والتأجيل.

وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والبغوي والخطابي من الشافعية (¬٣).

مناقشة هذا التفسير:

الحديث يتكلم عن الشروط في البيع، (نهى عن شرطين في بيع) وتفسيركم هذا يجعل الحديث بعيدًا عن الكلام على الشروط في البيع؛ لأن الشرط إنما يقال لأمر عارض محتمل الوقوع في المستقبل، والأمر هنا بحسب تفسيركم ليس عارضًا، وإنما هو أمر يتعلق بصيغة العقد، وما احتوت عليه في إفادتها ودلالتها، وتعبيرها عن الرضا بعقد معين، أو عدم إفادتها ذلك، فهو أمر يتصل بالبحث في صيغة العقد، وليس في الشروط المقترنة به، ولهذا لا أرى رابطًا بين تفسيركم، وبين لفظ الحديث.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 314 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.