Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 341

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  6. المبحث الثاني حكم البيع مع وجود شرط يخالف مقتضى العقد
  7. الفرع الأول إذا باعه بشرط ألا يبيع ولا يهب
  8. دليل من قال: يصح البيع، ويبطل الشرط.
  9. الدليل الأول

الدليل الثاني:

(ث-٦٢) روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن عبيد الله، عن القاسم.

عن عائشة ﵂ أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط ألا تباع (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الثالث:

(ث-٦٣) ما رواه سعيد بن منصور، قال: نا هشيم، أنا يونس بن عبيد، عن نافع.

عن ابن عمر أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على ألا تباع، ولا توهب (¬٣).

[إسناده صحيح].

دليل من قال: يصح البيع، ويبطل الشرط.

الدليل الأول:

(ح-٣٧٨) استدلوا بما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة ﵂، قالت: جاءت بريرة، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها .... فسمع بذلك رسول الله ﷺ، فسألني، فأخبرته، فقال: خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، قالت: عائشة، فقام

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 341 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.