Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 353

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  6. المبحث الثاني حكم البيع مع وجود شرط يخالف مقتضى العقد
  7. الفرع الأول إذا باعه بشرط ألا يبيع ولا يهب
  8. دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط
  9. الدليل الأول
  10. وجه الاستدلال

دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط:

الدليل الأول:

(ث-٦٤) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،

أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية، فاشترطت عليه: إن باعها، فهي أحق بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر، فكره أن يطأها (¬١).

[صحيح] (¬٢).

وجه الاستدلال:

هذا البيع تضمن شرطين:

الأول: ألا يبيعها لغيره، وهذا نوع من الحجر على تصرفه فيما يملك، وهو يخالف مقتضى العقد.

الثاني: أن يبيعها إياه بالثمن الذي باعها عليه، وهذا أيضًا يخالف مقتضى العقد فإن مقتضاه أن يبيعه بالسعر الذي يراه مناسبًا.

وأما الدليل على صحة البيع مع هذا الشرط كون عمر ﵁ لم يكره له إلا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 353 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.