Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 375

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  6. المبحث الثالث إذا اشترط مع البيع عقدا آخر
  7. الفرع الثاني إذا اجتمع مع عقد البيع عقدا آخر غير القرض
  8. القول الثاني: مذهب المالكية
  9. وجه منع هذه العقود بخصوصها مع عقد البيع عند المالكية

هذا ما وقفت عليه من مذهب الحنفية في حكم الجمع بين العقود المختلفة.

القول الثاني: مذهب المالكية:

منع المالكية أن يجتمع البيع مع واحد من العقود التالية وهي:

الجعالة، والصرف، والمساقاة، والشركة، والنكاح، والقراض (المضاربة)، والقرض، فكذلك لا يجتمع اثنان منها في عقد واحد (¬١).

وهي مجموعة في قولك: (جص مشنق) فالجيم: للجعالة، والصاد: للصرف، والميم: للمساقاة، والشين: للشركة، والنون: للنكاح، والقاف: للقراض.

ونظمها بعضهم، فقال:

عقود منعنها مع البيع ستة ويجمعها في اللفظ جص مشنق

فجعل وصرف والمساق شركة نكاح قراض منع هذا محقق (¬٢).

وكذلك لا يجمع الجزاف مع الكيل، ويجوز الجمع بين البيع والإجارة كأن يشتري زرعًا، ويشترط على البائع حصاده (¬٣).

وجه منع هذه العقود بخصوصها مع عقد البيع عند المالكية:

منع المالكية اجتماع هذه العقود مع عقد البيع لتنافي أحكام هذه العقود مع عقد البيع، ومن المعلوم أن تنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات (¬٤)

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 375 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.