Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 390

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  6. المبحث الخامس الشروط التي تعلق العقد
  7. الفرق بين التعليق والشرط
  8. الفرع الثالث خلاف العلماء في تعليق البيع على شرط

«ولأن الخيار وضع لتأمل المبيع وحظ مشترطه، وقد لا يعرف ذلك، فيشترطه لغيره ليعرفه إياه» (¬١).

واستثنى الشافعية ثلاث صور:

الأولى: بعتك إن شئت.

والثانية: إن كان ملكي فقد بعتكه. لأن هذا تصريح بمقتضى العقد فذكره من باب التوكيد، ولأن هذا الشرط أثبته الله في أصل البيع فيكون اشتراطه كتحصيل الحاصل.

ومثل هذا لو قال: إن كنت جائز التصرف فقد بعتك، وإن أعطيتني ثمن هذا المبيع فقد بعتكه.

والثالثة: البيع الضمني: كأعتق عبدك عني على مائة إذا جاء رأس الشهر (¬٢).

واستثنى الحنابلة صورتين:

الأولى: ما إذا علق الإيجاب والقبول على مشيئة الله، كقوله: بعتك إن شاء الله، أو قبلت إن شاء الله، وذكر ابن قدامة بأنه لا يعلم خلافًا في وقوعه.

والثانية: بيع العربون وإجارته (¬٣).

(ث-٦٥) لما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال: اشترى نافع

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 390 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.