Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 393

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  6. المبحث الخامس الشروط التي تعلق العقد
  7. الفرق بين التعليق والشرط
  8. الفرع الثالث خلاف العلماء في تعليق البيع على شرط
  9. دليل من قال: يجوز تعليق البيع بالشروط
  10. الدليل الثاني

المعلق قد تم برضا الطرفين، ولم يكره أحد منهما على العقد، ولو صحت هذه الدعوى لقيل إن الرضا لا يتحقق في العقود التي لا تقع إلا معلقة كالوصية، ولا قائل به.

وأما قولكم: إن العقد المعلق يعترضه عدم الحصول، فهذا لا حرج فيه، لأنه إذا لم يحصل لم يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل، فإن مال كل واحد من العاقدين لم يخرج عن ملكه.

دليل من قال: يجوز تعليق البيع بالشروط:

الدليل الأول

قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١].

وجه الاستدلال:

أن الآية الكريمة تدل على وجوب الوفاء بكل عقد وشرط لا يخالف الشرع؛ لإن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق، والصريح والكناية ... ومن ادعى تقييدها بالمنجز دون المعلق فعليه الدليل.

الدليل الثاني:

(ث-٦٦) روى البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم.

قال البخاري: عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا.

[منقطع، وقد جاء من طريق آخر مرسلًا، قال الحافظ: فيتقوى أحدهما بالآخر] (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 393 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.