Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 395

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  6. المبحث الخامس الشروط التي تعلق العقد
  7. الفرق بين التعليق والشرط
  8. الفرع الثالث خلاف العلماء في تعليق البيع على شرط
  9. دليل من قال: يجوز تعليق البيع بالشروط
  10. الدليل الرابع
  11. وجه الاستدلال
  12. وأجيب

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،

أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية، فاشترطت عليه: إن باعها، فهي أحق بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر، فكره أن يطأها (¬١).

وفي رواية: لا تقربها ولأحد فيها شرط (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

وجه الاستدلال:

نص أحمد على جواز تعليق البيع بالشرط عملًا بهذه القصة، فإن زوجة ابن مسعود علقت بيع الجارية على زوجها بأن لا يبيعها لغيرها، وإذا باعها فإنما يبيعها بالثمن.

واعترض:

بأن في قول عمر: لا تقربها، وفيها لأحد شرط، دليل على بطلان الشرط.

وأجيب:

بأن قول عمر ﵁ حين قال: لا تقربها وفيها لأحد شرط دليل على جواز البيع والمنع من الوطء، فصار نهي عمر ﵁ عن قربانها إعمالًا للشرط، وليس إبطالًا للشرط؛ لأن الشرط يحد من الملكية، ولا يحل الوطء إلا إذا كان ملكه عليها تامًا، قال ابن تيمية في الاختيارات: «يحرم الوطء لنقص الملك»، ولأن الرجل إذا وطئها قد تحمل، فيمتنع عودها إليها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 395 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.