وقيل: يفسد البيع والشرط، وبه قال زفر من الحنفية (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢).
دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط:
الدليل الأول:
(ث-٦٨) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، أخبرني سليمان مولى البرصاء، قال:
بعت من ابن عمر سلعة، أو بيعًا، فقال: إن جاءت نفقتنا إلى ثلاث، فالسلعة لنا، وإن لم تأت نفقتنا إلى ثلاث، فلا بيع بيننا وبينك، فسنستقبل فيها بيعًا مستقبلًا (¬٣).
[إسناده فيه لين] (¬٤).
الدليل الثاني:
الأصل في الشروط الصحة والجواز إلا شرطًا يحل حرامًا، أو يحرم حلالًا، وهذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد فيبطل، ولا يخالف نصًا شرعيًا فيحرم،