Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 249

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الخامس في تقسيم الأموال وأثره الفقهي
  6. المبحث الثاني في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم

المبحث الثاني

تقسيم المال إلي متقوم وغير متقوم

قال السرخسي: ما يكون متقومًا شرعًا فالاعتياض عنه جائز (¬١).

قال الماوردي: ما لا قيمة له لا تصح المعاوضة عليه (¬٢).

وقال السرخسي أيضًا: إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان (¬٣).

سبق لنا أن الجمهور يشترطون في المال أن يكون الانتفاع به مباحًا، فالشيء إذا لم يكن مما يباح الانتفاع به شرعًا فليس بمال أصلًا.

جاء في شرح الرصاع على حدود ابن عرفة: «إن المعتبر في التقويم إنما هو مراعاة المنفعة التي أذن الشارع فيها، وما لا يؤذن فيه فلا عبرة به، فلا تعتبر قيمته؛ لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا» (¬٤).

بينما الحنفية لا يشترطون في المالية إباحة الانتفاع، وهذا الذي دفعهم إلى تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم، ليخرجوا ما لا يحل الانتفاع به من الأموال من أن يكون محلًا للعقد، نظرًا لعدم تقومه.

فالمال المتقوم عند الحنفية: هو ما يباح الانتفاع به شرعًا في حال السعة والاختيار.

والمال غير المتقوم: هو ما لا يباح الانتفاع به في حال الاختيار، كالخمر

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 249 (SanadKitab #14474, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.