Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 409

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  6. المبحث السادس اشتراط البراءة من العيوب
  7. الفرع الثالث في البراءة من العيب المعلوم

الفرع الثالث

في البراءة من العيب المعلوم

[م-٤٢٧] إذا كان العيب معلومًا للبائع، فهل يبرأ منه إذا اشترط البراءة.

فقيل: يبرأ البائع مطلقًا إذا باعه بشرط البراءة، سواء كان البائع عالمًا به، أم غير عالم، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وأحد قولي الشافعي (¬٢).

وقيل: لا يبرأ البائع إذا كان عالمًا بالعيب، وهذا مذهب المالكية (¬٣)، وأحد قولي الشافعي (¬٤)، وقول في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية (¬٥).

وقيل: لا يبرأ مطلقًا، سواء كان عالمًا أو غير عالم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 409 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.