Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 423

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  5. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  6. المبحث السادس اشتراط البراءة من العيوب
  7. الفرع الخامس الإبراء من المجهول

الفرع الخامس

الإبراء من المجهول

[م-٤٢٩] اختلف الفقهاء في صحة الإبراء من المجهول،

فقيل: الإبراء من المجهول صحيح، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والقول القديم للشافعي (¬٣).

وقيل: يصح إن تعذر علمه، وإلا فلا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).

وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح الإبراء من المجهول مطلقًا، وإذا وقع الإبراء ضمن معاوضة كالخلع اشترط علم الطرفين بالمبرأ عنه، أما في غير المعاوضة فيكفي علم المبرئ وحده (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 423 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.