Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 258

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الخامس في تقسيم الأموال وأثره الفقهي
  6. المبحث الثالث تقسيم المال باعتبار ثبوته أو تحويله
  7. فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى عقار ومنقول
  8. أولا: في باب الشفعة
  9. وجه الاستدلال

وجه الاستدلال:

أن لفظ (ربعة) يتناول الأبنية، ولفظ (حائط) يتناول الأشجار.

واختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المنقول فيما لم يقسم، كما لو باع أحد الشريكين نصيبه في حيوان أو ثمرة، فهل للشريك أن يأخذ نصيب شريكه بالشفعة؟

فقيل: لا شفعة في المنقولات، وهو مذهب الحنفية (¬١)،

والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول في مذهب المالكية (¬٤).

وقيل: فيه الشفعة، وهو ورواية عن أحمد (¬٥)، ونسب إلى ابن أبي مليكة، وعطاء وفقهاء مكة (¬٦)، واختاره ابن حزم (¬٧)، وابن عقيل من الحنابلة، ورجحه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 258 (SanadKitab #14474, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.