قال المرداوي: وقف غير المنقول يصح بلا نزاع (¬١).كما أجمعوا على صحة وقف المنقول تبعًا للعقار، قال الزيلعي: «وقف المنقول تبعًا للعقار جائز بالإجماع» (¬٢).واختلفوا في المال المنقول، فقيل: لا يصح وقفه، وهذا قول أبي حنيفة (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).