Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 260

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الخامس في تقسيم الأموال وأثره الفقهي
  6. المبحث الثالث تقسيم المال باعتبار ثبوته أو تحويله
  7. فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى عقار ومنقول
  8. ثانيا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب الوقف

قال المرداوي: وقف غير المنقول يصح بلا نزاع (¬١).

كما أجمعوا على صحة وقف المنقول تبعًا للعقار، قال الزيلعي: «وقف المنقول تبعًا للعقار جائز بالإجماع» (¬٢).

واختلفوا في المال المنقول، فقيل: لا يصح وقفه، وهذا قول أبي حنيفة (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 260 (SanadKitab #14474, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.