Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 526

  1. عقد البيع
  2. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  3. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  4. المبحث الثامن في الشرط الجزائي
  5. الفرع الرابع حكم العقد إذا تضمن شرطا جزائيا
  6. المسألة الثانية الشرط الجزائي في مقابل الديون
  7. المطلب الثاني في أخذ الغرامة المالية من المماطل عن السداد
  8. دليل القائلين بجواز العقوبة المالية
  9. الدليل الثالث
  10. وجه الاستدلال
  11. والجواب على هذا الدليل من ثلاثة وجوه
  12. الوجه الثالث

[حسن بشواهده] (¬١).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على وجوب رفع الضرر وإزالته، ولا يمكن إزالة الضرر عن الدائن إلا بتعويضه تعويضًا ماليًا عما لحقه من الضرر، وأما حبس المدين فلا يرفع الضرر الذي وقع على الدائن، وإنما الذي يرفع الضرر هو التعويض المالي وحده، كما أن من أتلف مالًا معصومًا لا يكون التعويض بإتلاف مال المعتدي، وإنما بتقدير المال المتلف، ودفع مثله إن كان مثليًا أو قيمته.

والجواب على هذا الدليل من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:

هذا الدليل عليكم، وليس لكم، فالمعتدي لم يكلف دفع الأرباح المتوقعة من المال الذي اعتدى عليها، وإنما كلف دفع مثل المال الذي أتلف أو قيمته فقط.

الوجه الثاني:

أن يقال: ليس كل ضرر يوجب الضمان، فالذي يوجب الضمان: هو الضرر المادي الذي أصاب المضرور، وذلك بتلف بعض ماله، وأما ما يصيب الإنسان من ضرر أدبي كالذي يصيب الإنسان في شرفه وعرضه، أو الضرر الذي يصيبه من امتناع المدين عن الوفاء بالدين فلا يوجب تعويضًا ماليًا.

الوجه الثالث:

تضرر الدائن بالمطل نتيجة تفويت الاتجار به أمر ليس مؤكد الحصول، فقد يربح الدائن في ماله لو استلمه في تلك المدة، وقد لا يربح فيه، وقد يخسر،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 526 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.