Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 528

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  4. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  5. المبحث الثامن في الشرط الجزائي
  6. الفرع الرابع حكم العقد إذا تضمن شرطا جزائيا
  7. المسألة الثانية الشرط الجزائي في مقابل الديون
  8. المطلب الثاني في أخذ الغرامة المالية من المماطل عن السداد
  9. دليل القائلين بجواز العقوبة المالية
  10. الدليل الرابع
  11. والجواب على هذا من ثلاثة وجوه
  12. الوجه الثالث

فإذا تساويا في الأمر الدنيوي فإن هذا تشجيع لكل مدين على المطل وتأخير الحقوق.

وأما كونه هذا الشرط يوجد ما يؤيده في الشريعة: فإن الأصل في الشروط الصحة والجواز إلا شرطًا خالف نصًا شرعيًا، أو خالف مقتضى العقد، فإذا لم يخالف نصًا، ولم يخالف مقتضى العقد، فالمسلمون عند شروطهم، خاصة أن استحقاق هذا التعويض مشروط على المدين بأن لا يكون له معذرة شرعية في هذا التأخير، بل يكون مليئًا مماطلًا يستحق الوصف بأنه ظالم غاصب.

والجواب على هذا من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:

لا نسلم أن القول بتحريم التعويض المالي يلزم منه المساواة بين الأمين الطائع وبين الخائن العاصي، وذلك لأن النبي ﷺ اعتبر المطل ظلمًا، والظلم ظلمات يوم القيامة، يحسب لها المسلم ألف حساب، ويشعر معها المسلم بعظم الذنب الذي اقترفه، وهذا الشعور له أكبر الأثر في رفع الضرر والظلم.

الوجه الثاني:

أن الشرع جاء بإباحة عرض المماطل، وعقوبته العقوبة التي تزجره، وتردع غيره عن المطل والتعدي على حقوق الناس إما بالحبس والضرب، أو بما يراه الحاكم زاجرًا له عن المطل، ثم إذا لم يجد كل ذلك باع القاضي ماله لوفاء دينه.

الوجه الثالث:

أن القول بأن الأصل في الشروط الصحة والجواز ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، واشتراط التعويض المالي على

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 528 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.