ثالثًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب التصرف في المبيع
[م - ٢٩] يفرق بعض الفقهاء في باب التصرف في المبيع قبل القبض بين العقار والمنقول،
فقيل: يجوز بيع العقار قبل القبض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، ولا يجوز بيع المنقول حتى يقبض (¬١).
وقيل: لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض مطلقًا عقارًا كان أو منقولًا، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية (¬٢)، ومذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬٣)، وهو قول الثوري، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (¬٤).
وقيل: لا يجوز بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل قبضه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬٥).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 262 (SanadKitab #14474, hlm. urut 239)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.