Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 262

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الخامس في تقسيم الأموال وأثره الفقهي
  6. المبحث الثالث تقسيم المال باعتبار ثبوته أو تحويله
  7. فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى عقار ومنقول
  8. ثالثا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب التصرف في المبيع

ثالثًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب التصرف في المبيع

[م - ٢٩] يفرق بعض الفقهاء في باب التصرف في المبيع قبل القبض بين العقار والمنقول،

فقيل: يجوز بيع العقار قبل القبض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، ولا يجوز بيع المنقول حتى يقبض (¬١).

وقيل: لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض مطلقًا عقارًا كان أو منقولًا، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية (¬٢)، ومذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬٣)، وهو قول الثوري، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (¬٤).

وقيل: لا يجوز بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل قبضه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 262 (SanadKitab #14474, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.