Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 272

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثاني في حكم البيع وبيان أركانه
  5. الفصل الأول: في حكم البيع

وأما السنة فأحاديث كثيرة، من بيعه ﷺ، وشرائه، وإذنه في البيع، ووقوعه بحضرته.

(ح - ١٤) ومن هذه الأحاديث: ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث،

عن عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (¬١).

(ح - ١٥) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث رفعه،

إلى حكيم بن حزام ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (¬٢).

وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة» (¬٣).

وأما المعقول فقال ابن قدامة: «والحكمة تقتضيه - يعني تقتضي جوازه- لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وصاحبه لا يبذله بغير عوض ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته» (¬٤).

ومع أن قولنا: إن البيع جائز في الجملة، فقد يعرض للبيع الأحكام الخمسة:

فقد يكون محرمًا، كما في البيوع المنهي عنها، كبيع الميتة، والدم، والخنزير، والخمر.

وقد يكون واجبًا، كما لو كان البيع على من اضطر إلى شراء طعام أو شراب

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 272 (SanadKitab #14474, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.