Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 93

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الخامس حد التفرق بالأبدان عند القائلين بخيار المجلس
  7. القول الأول

المبحث الخامس

حد التفرق بالأبدان عند القائلين بخيار المجلس

قضت أحاديث خيار المجلس أن البيع لا يلزم إلا بالتفرق، وقد رجحنا أن المراد بالتفرق: تفرق الأبدان.

[م -٤٦٥] فما هو الضابط في التفرق؟ اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول:

أن الضابط في التفرق: هو عرف الناس وعاداتهم؛ لأن الشارع علق عليه حكمًا، ولم يبينه، فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس، كالقبض والإحراز. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (¬١).

قال العراقي: «لم يذكر في الحديث للتفرقة ضابطًا، ومرجعه العرف» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 93 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.