Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 99

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث السادس في خيار المجلس حال الإكراه
  7. الفرع الثاني في الإكراه على التفرق
  8. الطريقة الأولى
  9. القول الثاني
  10. واستدلوا على ذلك

الفرع الثاني

في الإكراه على التفرق

المسألة تقع على طريقتين: إما أن يكره المتعاقدان على التفرق، أو يكره أحدهما.

الطريقة الأولى:

[م-٤٦٨] إذا أكره المتعاقدان على التفرق، فقد اختلف العلماء في حكم هذا التفرق على قولين:

القول الأول:

يبطل خيارهما؛ لأن الرضا في الفرقة غير معتبر، ألا ترى أنه يحق لأحد المتعاقدين أن يفارق صاحبه بدون رضاه، فإذا كان لا يعتبر الرضا من أحد الجانبين فكذلك منهما، ولأن كل واحد منهما ينقطع خياره بفرقة الآخر له، فأشبه ما لو أكره صاحبه دونه، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة (¬١).

القول الثاني:

إن أكرها معًا لم يبطل خيارهما، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والمشهور عند المتأخرين من الحنابلة (¬٣).

واستدلوا على ذلك:

أولًا: أن فعل المكره لا يعتد به شرعًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 99 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.