Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 101

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث السادس في خيار المجلس حال الإكراه
  7. الفرع الثاني في الإكراه على التفرق
  8. الطريقة الثانية
  9. القول الثالث

القول الأول:

لا يبطل خيار المكره فقط دون صاحبه، لأن المكره معذور بالإكراه، وأما صاحبه فقد كان تفرقه باختياره، لأنه كان يمكنه أن يتبعه، أو يختار فسخ البيع قبل مفارقة صاحبه وهذا هو المذهب عند الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

واختار الشافعية أن خيار المكره لا ينقطع ولو كان قادرًا على الكلام.

جاء في مغني المحتاج: «لا ينقطع خياره إذا أكره على الخروج، ولو لم يسد فمه؛ لأن فعل المكره كلا فعل، والسكوت عن الفسخ لا يقطع الخيار، كما في المجلس» (¬٣).

القول الثاني:

يبطل خياره وإن كان مكرهًا، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٤).

وعللوا ذلك:

بأنه إذا كان لصاحبه أن يفارقه بدون رضاه، ويبطل خياره بذلك، فكذلك يبطل خياره إذا فارق صاحبه، ولو بدون رضاه.

القول الثالث:

إن كان يقدر على كلام يقطع به خياره انقطع، وإلا فلا. اختاره بعض الحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 101 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.