القول الأول:
وليه يقوم مقامه، وإن لم يكن له ولي قام الحاكم مقامه، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).
القول الثاني:
لا يقوم الولي مقامه، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة؛ لأن الرغبة في المبيع وعدمها لا تعلم إلا من جهته (¬٣).
جاء في مطالب أولي النهى «ولا يثبت الخيار لوليه على الصحيح من المذهب» (¬٤).
* * *